الفاضل الهندي

113

كشف اللثام ( ط . ج )

يحصى من الكتاب ، وظاهر الأمر الإيجاب ، فيقتضي وجوب هذه الصدقة ، وإنما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ، ولا دليل على الخروج هنا ( 1 ) . وهو صريح في الوجوب ، كظاهر الأكثر ، وصريح المعتبر ( 2 ) والمنتهى الاستحباب ( 3 ) . وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين ، الظاهر في عدم وجوب شئ ، وإن أمكن حمل جاريته على امرأته . ثم ما ذكرناه من التفريق على ثلاثة مساكين نص الإنتصار ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) . ( ويجوز له ) أي الزوج ، وكذا السيد ( الاستمتاع بما عدا القبل ) منها حتى الدبر كما في السرائر ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والمختلف ( 12 ) والتبيان ( 13 ) والمجمع ( 14 ) وظاهرهما الاجماع ، ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع ( 15 ) ، ويعطيه كلام المعتبر ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) أيضا ، وهو ظاهر التذكرة ( 18 ) والتحرير ( 19 ) والشرائع كالكتاب ( 20 ) . ولعل مراد الشيخ في المبسوط ( 21 ) والنهاية ( 22 ) والاقتصاد ( 23 ) بغير الفرج غير القبل ، وذلك للأصل . وخبر عبد الملك بن عمرو سأل الصادق عليه السلام ما لصاحب

--> ( 1 ) الإنتصار : ص 165 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 232 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 116 س 29 . ( 4 ) الإنتصار : ص 165 . ( 5 ) المقنعة : ص 569 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 68 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 423 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 76 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 41 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 150 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 122 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 348 . ( 13 ) التبيان : ج 2 ص 220 . ( 14 ) مجمع البيان : ج 2 ص 319 . ( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 226 المسألة 195 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 224 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 111 س 18 . ( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 27 س 31 . ( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 ص 11 . ( 20 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 . ( 21 ) المبسوط : ج 4 ص 242 . ( 22 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 . ( 23 ) الإقتصاد : ص 245 .